• أن الخصي والمجبوب والممسوح إن كانوا لا شهوة لهم تستثار بالنظر وغيره فلا بأس بالنظر إلى النساء كالمحارم.
الترجيح:
والذي يترجح لي - والله اعلم- هو القول الأول القائل بحرمة النظر من الخصي والمجبوب والممسوح لعدة أسباب:
• لقوة أدلة القائلين بذلك.
• أن العضو وإن تعطل، فلا تتعطل معه الشهوة والنظر من مقدماتها.
• أن الشريعة الإسلامية حافظت على المرأة حتى من مجرد النظر الداعي للوقوع في محظور، سواء من شخص سليم الأعضاء أو من متعطل الأعضاء.
وقال المرداوي:"ظاهر كلام المصنف، وكثير من الأصحاب: أن الخصي والمجبوب لا يجوز لهما النظر إلى الأجنبية، وهو صحيح، وهو المذهب. قال الأثرم: استعظم الإمام أحمد ﵀ إدخال الخصيان على النساء، وقدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، والفائق"(١).
واللجنة الدائمة للإفتاء فصَّلت في القول دون ترجيح، حيث قالوا: إنَّ الرجل الكبير السن أضعفه الكبر حتى صار لا همَّ له في النساء، ونحو ذلك ممن ذهبت حاجتهم إلى النساء لعلة ما من العلل، فأُمن جانبهم، ولم تُخش منهم الفتنة، فللنساء أن يبدين لهم من الزينة ما يجوز لهن أن يبدينها لمحارمهن، ومن ظُنَّ أنه من غير أولي الإربة من الرجال فتبين خلاف ذلك: أُلحق بالفحول من الرجال، ومُنع من النظر إلى زينة الأجنبية (٢).
(١) الإنصاف (٨/ ٢١). (٢) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، وهي إجابة كل من: الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.