للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-المثال الأول: ربط البهوتي بين المسألة المبنية (حكم لو زوَّجها سيدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها) على (من عتقت وزادها زوجها في مهرها، سواء كان حرًّا أو عبدًا) بالقياس، كما أورده الحجاوي بجامع العلة المشتركة، وهي الضرر على كلا الزوجين، واحتمال تعدي هذه العيوب للأبناء فيما بعد.

[ومن عتقت وزادها زوجها في مهرها، فالزيادة لها دون سيّدها، سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا، عتق معها أو لم يعتق. وعلى قياس ذلك: لو زوَّجها سيّدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها، فالزيادة للثاني؛ قاله في «الشرح»] (١).

المسألة الثالثة: وجه التشابه بين المسائل، وله ثلاث حالات:

التشابه بين الفروع الفقهية له صور متعددة، فقد يكون التشابه في الأحكام فيتنزل حكم المسألة الأولى على حكم المسألة الثانية، وقد يكون التشابه في الأدلة فيستدل للمسألة الأولى بنفس أدلة المسألة الثانية، وقد يكون في اطراد أقوال الفقهاء، فيكون القائل في هذه المسألة هو القائل في المسألة المبني عليها، ولهذا التشابه حالات، وهي كالآتي (٢):

الحالة الأولى: التشابه في الأدلة:

-المثال الأول: بنى البهوتي بين المسألة المبنية (حكم من وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها) والمبني عليها (حكم المرأة الموطوءة بآلة الرجل بزنى)، وخلال دراسة المسألة وجدت هناك تشابهًا في الأدلة بين المسألتين، ومن ذلك:

• أن الحكمة التي اقتضت التفرقة بين المرأة التي وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود مع عود البكارة (٣).

• أن المرأة التي وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها هي في حكم الثيب لوجود المباضعة (٤).

-المثال الثاني: بنى البهوتي بين المسألة المبنية (حكم من وُطِئت في الدبر وما دون الفرج) والمبني عليها (حكم من زالت بكارتها بإصبع أو وثبة أو شدة حيضة وسقوط من شاهق)، وخلال دراسة المسألة وجدت هناك تشابهًا في الأدلة بين المسألتين، ومن ذلك:


(١) كشاف القناع (٥/ ١٠٥).
(٢) ينظر: بناء الفروع على الفروع من كتاب كشاف القناع في كتابي الطهارة والصلاة (ص: ٦١٧).
(٣) كشاف القناع (٥/ ٤٦).
(٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٨٦)، الإنصاف (٨/ ٦٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٣)، المبدع (٧/ ٢٧).

<<  <   >  >>