للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أن زوال البكارة لم يكن بالوطء، وإنما عارض أصابها فزالت، فأشبهت من لم تزل عذرتها (١).

• أن من زالت بكارتها لعارض خارجي فإنها في حكم البكر، وكذلك إذنها (٢).

الحالة الثانية: التشابه في الأقوال:

-مثال ذلك: إيراد التشابه في الأقوال في المسألة المبنية (حكم ثبوت الفسخ في الحال للزوج إذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء) والمبني عليها (حكم الفسخ إن كان الزوج صغيرًا وبه جنون وجذام). اتفق فقهاء الحنابلة أن الفسخ يكون في الحال لمن تزوج بصغيرة مصابة بالجنون أو كانت عفلاء وقرناء، وكذلك يكون الفسخ في الحال لمن تزوجت بصغير مصاب بالجنون والجذام (٣).

-مثال الثاني: التشابه في الأقوال في المسألة المبنية (حكم أخذ الإذن بالزواج من المجنون) والمبني عليها (زواج من زال عقله بمرض لا يرجى زواله)، اتفق فقهاء الحنابلة على أن من زال عقله بمرض أو غيره إزالة دائمة ولا يرجى برؤه أنه يصح تزويجه بغير إذنه، كذلك من زال عقله بالجنون أنه يصح تزويجه بغير إذنه (٤).

الحالة الثالثة: التشابه في الأحكام

"وهذه نتيجة البناء، وأمثلة هذه الحالة كثيرة؛ لأنها حالة معتادة لمعنى البناء، وهي تطبيق للبناء بين المسائل، وسيرد من خلال البحث ذكر كثير منها" (٥).


(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٤٦)، الواضح في شرح الخرقي (٢/ ٥٦٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٠٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٧).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٤٧).
(٣) ينظر: للمسائل من البحث ص: ٧٧٨.
(٤) ينظر: للمسائل من البحث ص: ٤٢٧.
(٥) ينظر: بناء الفروع على الفروع من كتاب كشاف القناع في كتابي الطهارة والصلاة (ص: ٢٨٤)، والمسائل في هذا البحث كثيرة جدًّا.

<<  <   >  >>