كلام غيره (وكذا الخلوة بها) أي: بدابة يشتهيها، ولا يعف عنها لخوف الفتنة … (وتحرم) الخلوة (بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد)، ذكره: ابن عقيل، وابن الجوزي، والشيخ تقي الدين؛ لخوف الفتنة] (١).
الصورة الثالثة: إتباع حكم إحدى المسألتين بعد الأخرى مباشرة، بما يشير إلى البناء دون التصريح بصيغة محددة.
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبينة (حكم كفاءة ولد الزنى لذوي نسب) والمبني عليها (حكم كفاءة الرجل المعسر للمرأة الموسرة في النكاح) بالعلة المشتركة، وهي الضرر الحاصل على كل من: المرأة الموسرة، وولد الزنا، حيث قال البهوتي ﵀:"لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده"(٢)، ثم قال:"لأن المرأة تتضرر به، هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى ولدها"(٣).
-المثال الثاني: ربط البهوتي ﵀ بين المسائل المبنية (حكم توكيل الفاسق بالقبول لنفسه ولغيره)، و (حكم لو وكل مسلم نصرانيًّا في قبول نكاح نصرانية)، و (حكم توكيل الزوج للعبد والصبي المميز لقبول النكاح)، والمبني عليها:(حكم عدالة وكيل الزوج) بعلة مشتركة واحدة، وهي:(يصح قبوله النكاح لنفسه، فصح قبوله لغيره)، ورتبها وبناها على بعضها ثم ذكر العلة بقوله: [(ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته) فيصح توكيل فاسق في قبوله؛ لأن الفاسق يصح قبوله النكاح لنفسه، فصح قبوله لغيره، وكذا لو وكَّل مسلم نصرانيًّا في قبول نكاح نصرانية لصحة قبول ذلك لنفسه … (فإن وكَّله) أي: العبد أو الفاسق أو الصبي (الزوج في قبول النكاح) صحَّ، لأن الفاسق ونحوه يصح قبوله النكاح لنفسه فصح لغيره، وتقدم" (٤).
الصورة الرابعة: البناء بتلازم الحكمين:
"يظهر مما سبق في بناء فرع على فرع آخر: أنَّه يلزم من القول في مسألة بقولٍ أن يقول في المسألة الأخرى ما يناسبه" (٥)، وهو ما يسمى بالتلازم بين الحكمين، وهو ما عبرّ عنه الإمام أحمد عندما سئل عن عدة أم الولد بقوله: "عدتها حيضة، إنما هي أمة في كل أحوالها، إن جنت فعلى سيدها قيمتها، وإن جنى عليها فعلى الجاني ما نقص من قيمتها، وإن ماتت فما تركت من شيء فلسيدها، وإن اصابت حدًّا فحد أمة، وإن زوجها سيدها فما ولدت فهم بمنزلتها يُعتدون أختها، ويرثون برقها.
(١) كشاف القناع (٥/ -١٥ - ١٦). (٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨). (٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨). (٤) كشاف القناع (٥/ ٥٧ - ٥٩). (٥) ينظر: بناء الفروع على الفروع من كتاب كشاف القناع في كتابي الطهارة والصلاة (ص: ٢٦٤).