وظاهره ولو ذميًّا (١)(ومثله) أي: الطبيب (من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء (٢) واستنجاء (٣) وغيرهما، وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نصًّا) وظاهره ولو ذميًّا" (٤).
-المثال الثاني: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين المبنيتين: (حكم لو تزوج المرأة بغير ولي ولا شهود) و (هل يلحق الولد من وطأ وطء شبهة في نكاح لم تكتمل شروطه) والمسألة المبني عليها: (حكم لو علم تحريم نكاح المتعة ثم فعله)، بالعلة المشتركة، وهي أن كلاً من نكاح المتعة ونكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا شهود من الأنكحة الفاسدة، فمن فعل شيئًا منه عالمًا بتحريمه أقيم عليه الحد، وهو التعزير لعدم وجود عقوبة مقدرة من الشرع، ويتفرع عن هاتين المسألتين فرع يشتركان فيه، وهو لحوق الولد بوطء الشبهة في كلٍّ منهما، حيث قال: [(ومن تعاطاه عالمًا) تحريمه (عزر) لارتكابه معصية لا حد فيها، ولا كفارة (ويلحق فيه النسب إذا وطئ يعتقده نكاحًا).
قلت: أو لم يعتقده نكاحًا؛ لأن له شبهة العقد (ويرث ولده، ويرثه) ولده للحوق النسب (ومثله) أي: مثل نكاح المتعة فيها ذكر (إذا تزوجها بغير ولي ولا شهود، واعتقده نكاحًا جائزًا) قلت: أو لم يعتقده كذلك (فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه الولد فيه) لشبهة العقد (ويستحقان العقوبة) أي: التعزير (على مثل هذا العقد) لتعاطيهما عقدًا فاسدًا] (٥).
البناء بالاقتران بكذا وكذلك:
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية (حكم العقود الجائزة إذا نام العاقد بعد الإيجاب)، والمبني عليها (حكم عقد النكاح إذا نام الولي بعد الإيجاب.) بالعلة الجامعة، وهي عدم تأثير النوم في كلا العقدين، أي: إنَّ النوم ليس له أثر في إيجاب النكاح من الولي إذا نام بعده، وكان القبول في مجلس العقد، وكذلك في العقود الجائزة فإن النوم لا يؤثر فيها؛ فلا تبطل، حيث قال: "و (لا) تبطل (إن) أوجب ثم (نام) وحصل القبول في المجلس؛ لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة، فكذلك هنا" (٦).
(١) الذمي: هو المعاهد الذي أعطي عهدًا يأمن به على ماله، وعرضه، ودينه. القاموس الفقهي (ص: ١٣٨)، المعجم الوسيط (١/ ٣١٥). (٢) الوضوء: هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الإقناع (١/ ٢٣)، كشاف القناع (١/ ١٨٧). (٣) الاستنجاء: عبارة عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء، وتارة بالأحجار، والاستجمار مختص بالأحجار، مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار. كشاف القناع (١/ ٥٨). (٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٣). (٥) كشاف القناع (٥/ ٩٧). (٦) كشاف القناع (٥/ ٤٠).