قال ابن تيمية ﵀:"له فسخ النكاح، وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى، وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر"(١).
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀:"إذا شرط أنها مسلمة … له الخيار فيفسخ ويرجع بالمهر على من غرّه"(٢).
وقال الشيخ كذلك:"أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا كنت في بلد أهله مسلمون، وعند الزواج قال: زوجتك بنتي فلانة، فقلت: بشرط أنها مسلمة، لقال الولي: تتهم بناتي بأنهن كافرات؟! فإذا كان في بيئة أهلها مسلمون فلا يحتاج أن يشترط أنها مسلمة؛ لأنه معروف أنها مسلمة، فلو تبين أنها غير مسلمة فله الفسخ، ولا إشكال"(٣).
(١) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٧٣). (٢) ينظر: موقع أهل الحديث والأثر: https:// www.alathar.net/ home/ esound/ index.php• op=codevicoid=١٠١٦١٧ (٣) الشرح الممتع (١٢/ ١٩٦).