القول الأول: له الخيار بين الفسخ والإمساك. والقائلون بذلك: تقي الدين، وابن عبدوس، وابن قدامة، وغيرهم (١).
القول الثاني: ليس له الخيار. القائلون بذلك: الدجيلي، والمقرئ، وابن قدامة، وغيرهم (٢).
سبب الاختلاف: أن من قال إنَّ للزوج الخيار يرجع لعدم الوفاء بالشرط المترتب بين الطرفين، فمن قال: لا خيار له، يرى أن العيوب محددة بأصناف معينة عينتها الشريعة، وهذا الشرط ليس من العيوب؛ فلا ينظر إليه، والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: له الخيار بين الفسخ والإمساك:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه نقص وضرر يتعدى إلى الولد، فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة (٣).
• أنه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها؛ فيثبت له الخيار (٤).
أدلة القول الثاني: ليس له الخيار:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية (٥) عيوب، فلا يرد منه بمخالفة الشرط (٦).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- ترجيح القول الأول القائل أن للزوج الخيار بين الفسخ والإمساك، لأن المسلمين على شروطهم، وهو ما رجحه ابن تيمية وابن عثيمين - رحمهما الله-.
(١) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٦)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٢)، المحرر في الفقه (٢/ ٢٤). (٢) ينظر: الوجيز في الفقه (ص ٣٤٢)، المنور في راجح المحرر (ص ٣٥٥)، المغني (٧/ ٧٢). (٣) الشرح الكبير (٧/ ٥٤٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٦). (٤) المغني (٧/ ٧٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٩). (٥) اختلف الفقهاء في عدد العيوب، فمنهم من عدها سبعة، ومنهم من عدها ثمانية: (العيوب المجوزة للفسخ، وهي ثمانية: اثنان يختصان بالرجل، وهما: الجب والعنة، وثلاثة تختص بالمرأة، وهي: الفتق والقرن والعفل، وثلاثة يشترك فيها الزوجان، وهي: الجذام والجنون والبرص، وهكذا ذكرها الخرقي، وقال القاضي: هي سبعة جعل القرن والعفل شيئًا واحدًا، وهو الرتق، وذلك لحم ينبت في الفرج). الشرح الكبير (٧/ ٥٦٧). (٦) الكافي (٣/ ٤٩)، المغني (٧/ ٧٢).