للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: له الخيار بين الفسخ والإمساك. والقائلون بذلك: تقي الدين، وابن عبدوس، وابن قدامة، وغيرهم (١).

القول الثاني: ليس له الخيار. القائلون بذلك: الدجيلي، والمقرئ، وابن قدامة، وغيرهم (٢).

سبب الاختلاف: أن من قال إنَّ للزوج الخيار يرجع لعدم الوفاء بالشرط المترتب بين الطرفين، فمن قال: لا خيار له، يرى أن العيوب محددة بأصناف معينة عينتها الشريعة، وهذا الشرط ليس من العيوب؛ فلا ينظر إليه، والله أعلم.

الأدلة:

أدلة القول الأول: له الخيار بين الفسخ والإمساك:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنه نقص وضرر يتعدى إلى الولد، فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة (٣).

• أنه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها؛ فيثبت له الخيار (٤).

أدلة القول الثاني: ليس له الخيار:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية (٥) عيوب، فلا يرد منه بمخالفة الشرط (٦).

الترجيح:

الذي يظهر لي - والله أعلم- ترجيح القول الأول القائل أن للزوج الخيار بين الفسخ والإمساك، لأن المسلمين على شروطهم، وهو ما رجحه ابن تيمية وابن عثيمين - رحمهما الله-.


(١) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٦)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٢)، المحرر في الفقه (٢/ ٢٤).
(٢) ينظر: الوجيز في الفقه (ص ٣٤٢)، المنور في راجح المحرر (ص ٣٥٥)، المغني (٧/ ٧٢).
(٣) الشرح الكبير (٧/ ٥٤٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٦).
(٤) المغني (٧/ ٧٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٩).
(٥) اختلف الفقهاء في عدد العيوب، فمنهم من عدها سبعة، ومنهم من عدها ثمانية: (العيوب المجوزة للفسخ، وهي ثمانية: اثنان يختصان بالرجل، وهما: الجب والعنة، وثلاثة تختص بالمرأة، وهي: الفتق والقرن والعفل، وثلاثة يشترك فيها الزوجان، وهي: الجذام والجنون والبرص، وهكذا ذكرها الخرقي، وقال القاضي: هي سبعة جعل القرن والعفل شيئًا واحدًا، وهو الرتق، وذلك لحم ينبت في الفرج). الشرح الكبير (٧/ ٥٦٧).
(٦) الكافي (٣/ ٤٩)، المغني (٧/ ٧٢).

<<  <   >  >>