• أن الولي لا يملك تزويج مناسبته بولاية النسب، فلا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل من باب أولى (١)، ويصح من الحاكم فقط.
• أن كل عقد افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح بولاية كتابي، كما لو تزوج مسلمة (٢)، لكنه يصح إذا وكل الحاكم.
• أن الولي الكتابي لا يلي في مال موكلته كما لا يلي في نكاحها (٣)، لكنه يصح إذا وكل الحاكم.
الترجيح:
الذي يظهر لي صحة القول الأول القائل بصحة توكيل النصراني في نكاح المسلم من نصرانية، وهو ما رجحه المرداوي بقوله:"هذا المذهبُ المَقْطوعُ به عندَ الأصحابِ، ولم يُفَرِّقُوا بينَ اتِّحادِ دِينِهم أو تَبايُنِه"(٤).
(١) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٣). (٢) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٥). (٣) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٦). (٤) الإنصاف (٢٠/ ١٩٥).