للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أن الولي لا يملك تزويج مناسبته بولاية النسب، فلا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل من باب أولى (١)، ويصح من الحاكم فقط.

• أن كل عقد افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح بولاية كتابي، كما لو تزوج مسلمة (٢)، لكنه يصح إذا وكل الحاكم.

• أن الولي الكتابي لا يلي في مال موكلته كما لا يلي في نكاحها (٣)، لكنه يصح إذا وكل الحاكم.

الترجيح:

الذي يظهر لي صحة القول الأول القائل بصحة توكيل النصراني في نكاح المسلم من نصرانية، وهو ما رجحه المرداوي بقوله: "هذا المذهبُ المَقْطوعُ به عندَ الأصحابِ، ولم يُفَرِّقُوا بينَ اتِّحادِ دِينِهم أو تَبايُنِه" (٤).


(١) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٣).
(٢) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٥).
(٣) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٦).
(٤) الإنصاف (٢٠/ ١٩٥).

<<  <   >  >>