كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ يَعْنِي: فِي الْمِيرَاثِ (١)، فلا يرثهم المسلمون، ولا يرثون المسلمين، كما أَنهم أولياءُ بعض في المؤازرة والنصرة (٢)، فنفي الولاية بين المسلم وغير المسلم أنه لا ولاية له في النكاح عليها، وكذا الوكيل النصراني.
ثانيًا: من المعقول:
• أنه وليها، فصح تزويجه لها، كما لو زوجها كافرًا (٣).
• أن هذه امرأة لها ولي مناسب، فلم يجز أن يليها غيره، كما لو تزوجها ذمي (٤).
• أنه يشترط في ولي الذمية شروط الولي المسلم من البلوغ والعقل وغيرهما، ما عدا الإسلام (٥).
• أنه يُشترط في وكيل ولي ما يُشترط فيه؛ لأنها ولاية، فلا يصح أن يباشرها غير أهلها (٦).
• أن المسلم يوكل النصراني في قبول نكاح زوجته الكتابية؛ لصحة قبوله ذلك لنفسه كالفاسق (٧).
• نوقش من وجهين (٨):
• الوجه الأول: قال القاضي: لا يزوجها إلا الحاكم؛ لأن أحمد قال: لا يعقد يهودي ولا نصراني عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة.
• الوجه الثاني: أنه عقد يفتقر إلى شهادة مسلمين، فلم يصح بولاية كافر، كنكاح المسلمين.
القول الثاني: لا يصح توكيل المسلم نصرانيًّا للمرأة النصرانية مطلقًا، وإنما يزوجها حاكم،
يمكن أن يستدل على ذلك بعموم أدلة الوكالة من المعقول:
• أن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها (٩).
• أن الوكالة تصح في حقوق الآدميين من: العقود، والفسوخ، والعتاق، والطلاق، والرجعة، وإثبات الحقوق واستيفائها، والإقرار، والإبراء، وفي تمليك المباحات (١٠).
(١) تفسير ابن أبي حاتم (٥/ ١٧٤١).
(٢) التفسير الوسيط (٣/ ١٦٥١).
(٣) المغني (٧/ ٢٧).
(٤) المغني (٧/ ٢٧).
(٥) معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٦٦).
(٦) معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٦٦).
(٧) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٦٦).
(٨) المغني (٧/ ٢٧).
(٩) ينظر: المغني (٥/ ٦٣).
(١٠) الهداية (ص: ٢٧٧)، الشرح الممتع (٩/ ٣٢٧).