للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

دل منطوق الحديث على أن الشروط في عقد النكاح أحق ما يفي به المسلم مقابل ما يستمتع به من المرأة، فإن حصل كان الأمر على خلاف ذلك، وكان من حق المرأة أن تطالب بفسخ النكاح وتمتنع.

ثانيًا: من المعقول:

• إذا لم يفِ الزوج بالشرط فللمرأة حق الفسخ.

• أن الشرط لحق الزوجة لمصلحتها لا لحقه لمصلحته حتى يلزم في حقها، ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزم (١).

• ويمكن أن نقول: إنَّه شرط لازم وصحيح، ويجب على الزوج أن يفي به.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم- القول الثاني: أن المرأة إذا اشترطت لا تخرج من دار أبيها فمات الأب، فإن الشرط لا يبطل، وقال الشيخ ابن باز : "المسلمون على شروطهم، إذا شرط أولياء المرأة عليه مكانًا معينًا، والتزم به؛ فعليه أن يبقى في البلد حتى يرضوا بمغادرته إياها … أما التساهل بالشروط فلا، المسلمون عند شروطهم، ويقول عمر : «مقاطع الحقوق عند الشروط» (٢)؛ فينبغي للمؤمن أن يفيَ بالشروط، ولا يعجلَ، ولا يخالفَ هذا الشرط، ولا يكونَ مثل المنافقين الذين لا يبالون، بل يلتزم بالشروط، ويقف عندها إلا بأمر ضروري، لا حيلة لهم فيه" (٣).


(١) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ١١٦).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦/ ٢١١) برقم: (٦٦٢) (كتاب النكاح، باب ما جاء في الشرط في النكاح)، (٦/ ٢١١)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ٢٤٩) برقم: (١٤٥٤٩) (كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٢٧) برقم: (١٠٦٠٨) (كتاب النكاح، باب الشرط في النكاح)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ١٥٥) برقم: (١٦٧٠٦) (كتاب النكاح، في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها)، وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٦/ ٣٠٢): "صحيح"، وقد علقه البخاري في "الشروط" (٢/ ١٧٤)، و"النكاح" (٣/ ٤٣٣) من "صحيحه" ووصله جماعة بإسناد صحيح عن عمر.
(٣) ينظر: قول الشيخ ابن باز :
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ١٩٦٦/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%A ٧%D ٨%B ٤%D ٨%AA%D ٨%B ١%D ٨%A ٧%D ٨%B ٧ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%B ٢%D ٩%٨٨%D ٨%AC%D ٨%A ٩ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%B ٣%D ٩%٨٣%D ٩%٨٦ - %D ٩%٨١%D ٩%٨ A-%D ٨%A ٨%D ٩%٨٤%D ٨%AF-%D ٩%٨٥%D ٨%B ٩%D ٩%٨ A%D ٩%٨٦

<<  <   >  >>