سبب الاختلاف: هو سقوط الشرط إذا فُقد جزء منه، سواءً كليًّا أو جزئيًا، فمن قال: إنَّ الشرط يبطل أرجع ذلك إلى أن الشرط قد زال بموت الأب فيسقط الشرط تبعًا له، ومن قال: لا يبطل الشرط، أرجع ذلك إلى أنَّ المسلمين على شروطهم، فإن لم يفِ الزوج فللمرأة فسخ النكاح.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أن المرأة إذا اشترطت لا تخرج من دار أبيها فمات الأب، فإن الشرط يبطل.
يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
عن النبي ﵊ أنه قال:«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»(١).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث على أنه لا بد أن نعرض الشروط بعمومها على شرع الله، فما كان منها يحرم الحلال أو يحل الحرام فإننا نرده، ولا عبرة به، وهو باطل.
ثانيًا: من المعقول:
• أن المنزل صار للأم بعد أن كان لهما، فاستحال إخراجها من منزل أبيها؛ فبطل الشرط (٢).
• أن للزوج أن يسكن بها حيث أراد، سواء رضيت الزوجة أو لا، لأنه الأصل، والشرط عارض، وقد زال بموت الأب، فرجعنا إلى الأصل، وهو محض حقه (٣).
• أن الشرط إذا فُقد جزء من المشروط عليه فإنه لا يلزم الوفاء به.
أدلة القول الثاني: أن المرأة إذا اشترطت لا تخرج من دار أبيها فمات الأب، فإن الشرط لا يبطل.
استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
١ - قال ﵇:«إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج»(٤).
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٨) برقم: (٥٠٩٧) (كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد)، ومسلم في "صحيحه" (٣/ ١٢٠) برقم: (١٠٧٥) (كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي ﷺ ولبني هاشم). (٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٢). (٣) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٥٦). (٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ١٩٠) برقم: (٢٧٢١) (كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح)، (٧/ ٢٠) برقم: (٥١٥١) (كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٤٠) برقم: (١٤١٨) (كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط فِي النكاح).