للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أن للمرأة حق فسخ النكاح بإخلال الزوج بالنفقة، ولو لم يكن شرطًا لم يصح فسخ نكاحها (١).

• أن اليسار بالمال يعد نقصًا في عرف الناس، يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ (٢).

• يعتبر اليسار بالمال من شروط الكفاءة، كالنسب (٣).

• أن إعسار الزوج يُعدُّ نقصًا في عرف الناس، يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب (٤).

القول الثاني: أن اليسار ليس شرطًا من شروط الكفاءة.

استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

قال النبي : «اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا» (٥).

وجه الاستدلال:

دل منطوق الحديث على علو وشرف المساكين، ولولا ذلك لما دعاء النبي بذلك، وقال ابن قدامة: "إنَّ الفقر شرف في الدين" (٦).

ثانيًا: من المعقول:

• أن الفقر شرف في الدين، فلا يكون شرطًا للكفاءة (٧).

• أن اليسار بالمال ليس هو أمرًا لازمًا، فأشبه العافية من المرض (٨).

• أن اليسار المعتبر ما يقدر به على الإنفاق عليها، حسب ما يجب لها، ويمكنه أداء مهرها (٩).


(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨)، المغني (٧/ ٣٧)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨)، المغني (٧/ ٣٧)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩).
(٣) ينظر: المغني (٧/ ٣٧).
(٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨).
(٥) أخرجه الترمذي في "جامعه" (٤/ ١٧٢) برقم: (٢٣٥٢) (أبواب الزهد عن رسول الله ، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ١٢) برقم: (١٣٢٧٣) (كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين)، وقال الترمذي في "جامعه" (٤/ ١٧٢): "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ".
(٦) ينظر: المغني (٧/ ٣٧)، الكافي (٣/ ٢٣)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩)، منار السبيل (٢/ ١٦٠).
(٧) ينظر: المغني (٧/ ٣٧)، الكافي (٣/ ٢٣)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩)، منار السبيل (٢/ ١٦٠).
(٨) ينظر: المغني (٧/ ٣٧)، الكافي (٣/ ٢٣).
(٩) ينظر: المغني (٧/ ٣٧)، الكافي (٣/ ٢٣)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩).

<<  <   >  >>