• أن للمرأة حق فسخ النكاح بإخلال الزوج بالنفقة، ولو لم يكن شرطًا لم يصح فسخ نكاحها (١).
• أن اليسار بالمال يعد نقصًا في عرف الناس، يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ (٢).
• يعتبر اليسار بالمال من شروط الكفاءة، كالنسب (٣).
• أن إعسار الزوج يُعدُّ نقصًا في عرف الناس، يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب (٤).
القول الثاني: أن اليسار ليس شرطًا من شروط الكفاءة.
استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
قال النبي ﷺ: «اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا» (٥).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث على علو وشرف المساكين، ولولا ذلك لما دعاء النبي ﷺ بذلك، وقال ابن قدامة: "إنَّ الفقر شرف في الدين" (٦).
ثانيًا: من المعقول:
• أن الفقر شرف في الدين، فلا يكون شرطًا للكفاءة (٧).
• أن اليسار بالمال ليس هو أمرًا لازمًا، فأشبه العافية من المرض (٨).
• أن اليسار المعتبر ما يقدر به على الإنفاق عليها، حسب ما يجب لها، ويمكنه أداء مهرها (٩).
(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨)، المغني (٧/ ٣٧)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩).(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨)، المغني (٧/ ٣٧)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩).(٣) ينظر: المغني (٧/ ٣٧).(٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨).(٥) أخرجه الترمذي في "جامعه" (٤/ ١٧٢) برقم: (٢٣٥٢) (أبواب الزهد عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ١٢) برقم: (١٣٢٧٣) (كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين)، وقال الترمذي في "جامعه" (٤/ ١٧٢): "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ".(٦) ينظر: المغني (٧/ ٣٧)، الكافي (٣/ ٢٣)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩)، منار السبيل (٢/ ١٦٠).(٧) ينظر: المغني (٧/ ٣٧)، الكافي (٣/ ٢٣)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩)، منار السبيل (٢/ ١٦٠).(٨) ينظر: المغني (٧/ ٣٧)، الكافي (٣/ ٢٣).(٩) ينظر: المغني (٧/ ٣٧)، الكافي (٣/ ٢٣)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.