• أن للمرأة حق فسخ النكاح بإخلال الزوج بالنفقة، ولو لم يكن شرطًا لم يصح فسخ نكاحها (١).
• أن اليسار بالمال يعد نقصًا في عرف الناس، يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ (٢).
• يعتبر اليسار بالمال من شروط الكفاءة، كالنسب (٣).
• أن إعسار الزوج يُعدُّ نقصًا في عرف الناس، يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب (٤).
القول الثاني: أن اليسار ليس شرطًا من شروط الكفاءة.
استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
قال النبي ﷺ: «اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا» (٥).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث على علو وشرف المساكين، ولولا ذلك لما دعاء النبي ﷺ بذلك، وقال ابن قدامة: "إنَّ الفقر شرف في الدين" (٦).
ثانيًا: من المعقول:
• أن الفقر شرف في الدين، فلا يكون شرطًا للكفاءة (٧).
• أن اليسار بالمال ليس هو أمرًا لازمًا، فأشبه العافية من المرض (٨).
• أن اليسار المعتبر ما يقدر به على الإنفاق عليها، حسب ما يجب لها، ويمكنه أداء مهرها (٩).
(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨)، المغني (٧/ ٣٧)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩).(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨)، المغني (٧/ ٣٧)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩).(٣) ينظر: المغني (٧/ ٣٧).(٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٦٨).(٥) أخرجه الترمذي في "جامعه" (٤/ ١٧٢) برقم: (٢٣٥٢) (أبواب الزهد عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ١٢) برقم: (١٣٢٧٣) (كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين)، وقال الترمذي في "جامعه" (٤/ ١٧٢): "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ".(٦) ينظر: المغني (٧/ ٣٧)، الكافي (٣/ ٢٣)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩)، منار السبيل (٢/ ١٦٠).(٧) ينظر: المغني (٧/ ٣٧)، الكافي (٣/ ٢٣)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩)، منار السبيل (٢/ ١٦٠).(٨) ينظر: المغني (٧/ ٣٧)، الكافي (٣/ ٢٣).(٩) ينظر: المغني (٧/ ٣٧)، الكافي (٣/ ٢٣)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute