للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أن الشهيد لا ينجس بالقتل (١).

أدلة القول الثاني: أن الكافر ينجس بالموت.

ويمكن أن يستدل من الكتاب والسنة والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [سورة التوبة: ٢٨].

وجه الاستدلال:

دل منطوق الآية أن الكفار نجس، وهذا عام في كل كفار في الحياة (٢)، ويدل مفهومه أنهم نجس بعد الممات، وقال الطبري: واختلف أهل التأويل في معنى "النجس"، وما السبب الذي من أجله سمَّاهم بذلك. فقال بعضهم: سماهم بذلك، لأنهم يجنبون فلا يغتسلون، وقال آخرون: معنى ذلك: ما المشركون إلا رِجْسُ خنزير أو كلب (٣).

نوقش:

بأن المراد بالنجس في الآية النجاسة المعنوية؛ للأدلة التي استدل بها من قال بطهارة بدن الكافر (٤).

ثانيًا: من السنة:

قال : «إن المؤمن لا ينجس».

وجه الاستدلال:

دل مفهوم الحديث أن الكافر منجس، سواء في حياته أو بعد مماته (٥).

ثالثًا: من المعقول:

أن الكافر لا يغسل، وإذا كان لا يغسل، فالعلة فيه أنه نجس العين، وما كان نجس العين فإن التغسيل لا يفيد فيه (٦).

نوقش:

أن تغسيل الميت إكرام؛ والكافر ليس محلاً للإكرام (٧).


(١) الإنصاف (٢/ ٣٣٨).
(٢) ينظر: الشرح الممتع (١/ ٤٤٨).
(٣) ينظر: تفسير الطبري (١٤/ ١٩٠ - ١٩١ - ١٩٢)، تفسير السمعاني (٢/ ٣٠٠).
(٤) ينظر: الشرح الممتع (١/ ٤٤٨)، فتح الباري (١/ ٣٩٠).
(٥) ينظر: الشرح الممتع (١/ ٤٤٨).
(٦) ينظر: الكافي (١/ ٤٤)، الشرح الممتع (١/ ٤٤٨).
(٧) ينظر: الشرح الممتع (١/ ٤٤٨).

<<  <   >  >>