أولاً: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية، بقوله:(لأنه إيذاء له)(١).
ثانيًا: التصريح وذكر القائلين بالحكم، وهو ما أغفله الحجاوي ﵀، بقوله:(ثم قال الشيخ)(٢)، و (قال في المبدع)(٣).
ثالثًا: لم يقتصر على ما ذكره الحجاوي ﵀ من الأحكام، وإنما أورد الحكم المخالف في المسألة، بقوله:(قال في المبدع: وظاهر كلامهم يقتضي جواز خطبة المرأة على خطبة أختها)(٤).
رابعًا: التوضيح والبيان في حالة المسألة مما أورده الحجاوي ﵀، وذلك لفهم المسألة بوجه أكمل، بقوله:(أي: لزومه)(٥).
قول الأصوليين وأهل اللغة في واو العطف وكما وباء الالتصاق:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبيه (٦)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
أما باء الالتصاق في قوله (بمنزلة) فقد ذكر الزركشي ﵀ في ذلك كلامًا نفيسًا، حيث قال: الباء وهي للإلصاق الحقيقي والمجازي، أي: إلصاق الفعل بالمفعول، وهو تعليق الشيء بالشيء واتصاله به، وقال عبد القاهر (٧): قولهم: الباء للإلصاق إن حمل على ظاهره أدى إلى الاستحالة؛ لأنها تجيء بمعنى الإلصاق نفسه، كقولنا: ألصقت به، وحينئذ فلا بد من تأويل كلامهم، والوجه فيه أن يكون غرضهم أن يقولوا للمتعلم: انظر إلى قولك: ألصقته بكذا، وتأمل الملابسة التي بين الملصق والملصق به تعلم أن الباء أينما كانت الملابسة التي تحصل بها شبيهة بهذه الملابسة التي تراها في قولك: ألصقته به. انتهى (٨).
(١) كشاف القناع (٥/ ٢٠). (٢) يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية، كشاف القناع (٥/ ٢٠). (٣) يقصد به صاحب كتاب المبدع في شرع المقنع، برهان الدين ابن مفلح، كشاف القناع (٥/ ٢٠). (٤) كشاف القناع (٥/ ٢٠). (٥) أي: قبل لزوم البيع. كشاف القناع (٥/ ٢٠). (٦) ينظر: ص ٢١٦، ص ٢٩١. (٧) هو: عبد القاهر بن عبد الرحمن، أبو بكر الْجُرْجانيّ النَّحويّ المشهور، أخذ النَّحو بجُرْجان عن أبي الحسين محمد بن الحَسَن الفارسيّ ابن أخت الشّيخ أبي علي الفارسيّ، وعنه أخذ عليّ بن أبي زيد الفَصِيحيّ، صنَّفَ كتاب "المغني في شرح الإيضاح"، و"المقتصد في شرح الإيضاح"، وكتاب "إعجاز القرآن"، توفّي سنة ٧١ هـ، وقيل: سنة ٧٤ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام (١٠/ ٣٣٢)، طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ١٤٩)، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: ٢٦٧). (٨) البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ١٥٨)، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (١/ ٥٠٥).