للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحالة الأول: أن يكون التراضي والركون بين البائع والمشتري على البيع، في هذه الحالة يحرم البيع على بيع أخيه.

الحالة الثانية: إذا أذن المشتري الأول للمشتري الثاني أن يأخذ البيع بدلاً عنه، فيصح البيع في هذه الحالة.

الحالة الثالثة: إذا رد البائع المشتري لعدم التراضي والركون في البيع ثم باعه من شخص ثانٍ، صح البيع كذلك.

وقد رجح ابن عثيمين التحريم مطلقًا، سواء في زمن الخيار أو بعده (١).


(١) ينظر: الشرح الممتع (٨/ ٢٠٤).

<<  <   >  >>