أن الآيتين فيهما تفريق بين المميز والبالغ (١)، فالمميز الذي لا يشتهي النساء ولا يعرف النكاح له النظر إلى النساء وما يظهر غالبًا لمحارمها، أما البالغ فإنه يستتر منه ولا ينظر للنساء، لأنه أجنبي عنهنَّ.
ويمكن أن يستدل عليه أيضًا بعموم أدلة إباحة النظر للمحارم، ومنها قوله تعالى:
تدل الآية على منع إظهار الزينة إلا ما يظهر غالبًا للمحارم كالوجه والكفين وموضع السوارين، وأن الطفل الذي لم يبلغ الحلم يباح له النظر إلى ما يباح لذوي الرحم، لأنه ليس له شهوة، ولا يفهم معنى النكاح، وفسرت الآية بالمعنى المقصود بالطفل، وهو الذي لم يبلغ الحلم ولا النكاح، ولم يدرِ ما هن لصغره قبل الحلم (٢).
الترجيح:
والذي يترجح لي هو القول الأول القائل: أن موضع نظر الصبي المميز من المرأة ما فوق السرة وتحت الركبة، وهو القول المعتمد في المذهب، حيث قال المردواي:"قوله (وللصبي المميز غير ذي الشهوة: النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة) هذا المذهب، وعليه الأصحاب"(٣).
فإن الصبي المميز ليس لديه شهوة فلا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقال ابن باز: إنه لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، … وابن عشر في الغالب ليس ممن يحتلم في الغالب، وقد يحتلم إذا كمل العشر ولكن الغالب أنه صغير، فإذا احتجبت عنه احتياطًا، لأنه مراهق، فهذا حسن (٤).
(١) الكافي (٣/ ٦). (٢) ينظر: تفسير يحيى بن سلام (١/ ٤٤٣)، تفسير مجاهد (ص: ٤٩٢)، تفسير مقاتل بن سليمان (٣/ ١٩٦). (٣) الإنصاف (٨/ ٢٣). (٤) ينظر: https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٨٣٨٧/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٩%٨٣%D ٨%B ٤%D ٩%٨١ -