للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

استدلوا من الكتاب والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [سورة النور: ٥٩].

وجه الاستدلال:

أن الآية تدل على أن الطفل إذا بلغ الحلم فإنه لا يصح له الدخول على أهل البيت، وكذلك النظر.

قال ابن عباس: أما من بلغ الحلم، فإنه لا يدخل على الرجل وأهله، إلا بإذن على كل حال.

وقال عطاء: واجب على الناس كلهم إذا بلغوا الحلم أن يستأذنوا على من كان من الناس (١).

قوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ (٣١)[سورة النور: ٣١].

وجه الاستدلال:

تدل الآية على أن الطفل غير المميز يباح لها الدخول على النساء والنظر إليهنَّ، بخلاف الطفل المميز فلا يصح النظر إلى النساء، لأنه قد يصفهم، فهو كالأجنبي في النظر.

ثانيًا: من المعقول:

أنه لا يصح نظر البالغ، لأنه محلٌّ للشهوة (٢).

أدلة القول الثالث: أن موضع نظر الصبي المميز كَالْمَحْرَم فينظر إلى ما يظهر غالبًا كالرأس والرقبة والكفين والقدمين:

الأدلة:

استدلوا عليه من الكتاب:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [سورة النور: ٥٨]. ثم قال ﷿: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [سورة النور: ٥٩].

وجه الاستدلال من الآيتين:


(١) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (٨/ ٥١٥٠).
(٢) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٨).

<<  <   >  >>