للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول: يباح النظر للوجه فقط.

واستدلوا على ذلك من المعقول:

• ألا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها، وهذا قول أحمد ، والمعرفة تكون بأحد أمرين: إمَّا أن تكون من محارم الشاهد، أو بالنظر المباشر أثناء التحمل والأداء (١).

• أن الشاهد خص بالنظر لوجه المشهود عليها دون العامل، فلا يشهد حتى ينظر إلى وجهها، ويعرف كلامها (٢).

أدلة القول الثاني: يباح النظر للوجه والكفين مع الحاجة لذلك.

واستدلوا من المعقول:

أن إباحة نظر الشاهد لوجه وكفي المشهود عليها لحاجة (٣).

ونوقش:

أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه؛ إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين (٤).

أدلة القول الثالث: يباح له النظر إلى ما يظهر منها غالبًا.

ويمكن أن يستدل على ذلك:

أن ما يظهر غالبًا من المشهود عليها للشاهد أو القاضي هو الوجه والكفين، فإن عرفت المرأة، وزال النظر بشهوة؛ أبيح النظر إليها للحاجة، وهي الشهادة.

الترجيح:

والذي يترجح لي - والله أعلم- هو القول الأول القائل بإباحة النظر لوجه المشهود عليها، لأن الحاجة تقدر بقدرها، وتعيينها ومعرفة صفاتها تتأتى بالنظر للوجه دون غيره، حيث نص على ذلك الإمام أحمد، كما بينه البهوتي في شرحه.


(١) كشاف القناع (٥/ ١٣)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٤٣)، المغني (٧/ ١٠١)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٤).
(٢) ينظر: حواشي الإقناع للبهوتي، وهي رسالة علمية محققه للدكتور محمد عبد الله الملا (٢/ ٤٤٧).
(٣) ينظر: حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (٤/ ٥٣)، وقال البهوتي في حواشي الإقناع (ص: ٤٤٨): "إنما يباح للشاهد والمعامل النظر إذا احتاج إليه، وإلا لم يجز".
(٤) كشاف القناع (٥/ ١٣).

<<  <   >  >>