للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يعدُّ البهوتي أول من صرح بالبناء عند الحجاوي في المسألة، ومما يدل على ذلك قول البهوتي بعد إيراد المسألة المبنية: لم أره لغيره (١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

الصريحة:

(على رواية) (٢).

غير الصريحة:

(إذَنْ) (٣).

(فيتوجه)، (ويتوجه) (٤).

(كنَفَقَتِه) (٥).

(بخلاف) (٦).

(ومثله) (٧).

منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي البناء غير الصريح باستخدام باء التعليل، وربط بين المسألتين بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منهما.

ومما يلحظ أنَّ بعد انتهاء البهوتي من مسألة تخلي من لا شهوة له وتفريعها على إباحة النكاح، شرع لبيان مسألة مبني عليها أخرى، وهي تقديم نكاح من يخاف العنت على الحج الواجب، وتقديم النكاح للذي لا يخاف الزنا ولديه شهوة - وهو النكاح المسنون، ولكنه محتاج إليه- على الحج الواجب.

وبعد النظر في المسألة المبني عليها والمبنية وجدت أن الحجاوي في الإقناع (٨) ذكر كل مسألة تحت الكتاب (٩) الذي تنتمي إليه، وجاء البهوتي فربط بين المسألتين، وبين الرابط بينهما، ورتب الحكم، وبين


(١) كشاف القناع (٢/ ٣٨٩).
(٢) كشاف القناع (٢/ ٣٨٩).
(٣) الفروع وتصحيح الفروع (٥/ ٢٣٧)، المبدع في شرح المقنع (٣/ ٨٩).
(٤) كشاف القناع (٢/ ٣٨٩)، الإنصاف (٢٠/ ١٥).
(٥) الشرح الكبير على المقنع (٨/ ٤٧)، المغني (٣/ ٢١٧).
(٦) كشاف القناع (٥/ ٧).
(٧) كشاف القناع (٢/ ٣٨٩).
(٨) الإقناع (٣/ ١٥٧)، (١/ ٣٤٠).
(٩) أقصد به كتاب النكاح والحج. الإقناع (٣/ ١٥٧)، (١/ ٣٤٠).

<<  <   >  >>