التقديم بين المسألتين مع أن ظاهرهما الخلاف، ثم فصل ﵀ في سبب البناء والربط والتداخل بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية.
قال الحجاوي في كتاب النكاح: "ويجب على من يخاف الزنا من رجل وامرأة علمًا أو ظنًا ويقدم حينئذ على حج واجب نصًّا" (١).
قال الحجاوي في كتاب الحج: "ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت نصًّا، ومن احتاج إليه" (٢).
قول الأصوليين في الباء التعليل:
قال القرافي أن للباء عدة معانٍ، منها: الإلصاق والمصاحبة (٣).
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأنه القول المعتمد (٤)، كما قال المرداوي: على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ (٥)، هذا والله أعلم.
(١) الإقناع (٣/ ١٥٧).(٢) الإقناع (١/ ٣٤٠).(٣) نفائس الأصول في شرح المحصول (٣/ ١٠٢٦).(٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٧)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس (٢/ ١٦٠).(٥) الإنصاف (٨/ ٤٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.