التقديم بين المسألتين مع أن ظاهرهما الخلاف، ثم فصل ﵀ في سبب البناء والربط والتداخل بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية.
قال الحجاوي في كتاب النكاح: "ويجب على من يخاف الزنا من رجل وامرأة علمًا أو ظنًا ويقدم حينئذ على حج واجب نصًّا" (١).
قال الحجاوي في كتاب الحج: "ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت نصًّا، ومن احتاج إليه" (٢).
قول الأصوليين في الباء التعليل:
قال القرافي أن للباء عدة معانٍ، منها: الإلصاق والمصاحبة (٣).
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأنه القول المعتمد (٤)، كما قال المرداوي: على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ (٥)، هذا والله أعلم.
(١) الإقناع (٣/ ١٥٧).(٢) الإقناع (١/ ٣٤٠).(٣) نفائس الأصول في شرح المحصول (٣/ ١٠٢٦).(٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٧)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس (٢/ ١٦٠).(٥) الإنصاف (٨/ ٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute