للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التقديم بين المسألتين مع أن ظاهرهما الخلاف، ثم فصل في سبب البناء والربط والتداخل بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية.

قال الحجاوي في كتاب النكاح: "ويجب على من يخاف الزنا من رجل وامرأة علمًا أو ظنًا ويقدم حينئذ على حج واجب نصًّا" (١).

قال الحجاوي في كتاب الحج: "ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت نصًّا، ومن احتاج إليه" (٢).

قول الأصوليين في الباء التعليل:

قال القرافي أن للباء عدة معانٍ، منها: الإلصاق والمصاحبة (٣).

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأنه القول المعتمد (٤)، كما قال المرداوي: على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ (٥)، هذا والله أعلم.


(١) الإقناع (٣/ ١٥٧).
(٢) الإقناع (١/ ٣٤٠).
(٣) نفائس الأصول في شرح المحصول (٣/ ١٠٢٦).
(٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٧)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس (٢/ ١٦٠).
(٥) الإنصاف (٨/ ٤٨).

<<  <   >  >>