والذي يظهر لي أن ترجيح القول الأول وهو تقديم نكاح من يخاف العنت على الحج الواجب لغير المستطيع على الراحلة لقوة أدلة هذا القول، وقال الإمام أحمد عندما سئل:"إذا كان مع الرجل مال، فإن تزوج به لم يبق معه فضل يحج به، وإن حج خشي على نفسه؟ قال أحْمَد: إذا لم يكن له صبر عن التزويج تزوج، وترك الحج"(١).
وقد فصل الشيخ ابن باز ﵀ في المسألتين بناء على حال الشخص، فقال: إن كان محتاجًا للزواج، ويخشى على نفسه فيبدأ بالزواج، والحج بعد الزواج إن استطاع، وأمّا إذا كان لا يخشى الفتنة، ولا يخشى على نفسه من تأخير الزواج، فيبدأ بالحج ثم يتزوج بعد ذلك، وإن كان لا يخشى شيئًا ويخشى أن يفوت عليه الحج، فيبادر بالحج (٢).
وقال المرداوي في هذه المسألة:"على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به أكثرُهم؛ لوُجوبِه إذن"(٣).
(١) الجامع لعلوم الإمام أحمد (٧/ ٥١٤). (٢) ينظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز، بعناية الشويعر (٢٠/ ١٩ - ١٨). (٣) ينظر: الإنصاف (٨/ ٤٨).