• قول النبي ﵇:(وأتزوج النساء) فمن معنى النكاح الوطء، وهو لا يكون من العنين.
• أن الرهط الذين أتوا النبي ﵇ لم يكن منهم عنين أو لا شهوة له.
٣ - وعن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: «رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون (١) التبتل (٢)، ولو أذن له لاختصينا» (٣).
وجه الاستدلال: رد النبي ﷺ التبتل، وهو الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة (٤)، فالنبي ﷺ لم يأذن لعثمان بن مظعون الانقطاع عن النكاح إلى نوافل العبادات، ولو كانت النوافل أفضل لأذن له النبي ﷺ بذلك.
يمكن أن يناقش:
• قول عثمان بن مظعون (لاختصينا) أن الخصاء لا يكون إلا لذي شهوة، فكيف يوجه لمسألة من لا شهوة لديه.
ثالثًا: من الأثر:
وعن أنس بن مالك ﵁ قال:«كان رسول الله ﷺ يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة»(٥).
وجه الاستدلال: الأمر بالنكاح والنهي عن التبتل دلالة على أن النكاح أفضل من نوافل العبادات.
يمكن أن يناقش:
(١) هو: عثمان بن مظعون القرشي، أبو السائب، قال ابن إسحاق: "أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا"، ولما غُسل وكُفِنَ قَبَّلَ رسول الله ﷺ بين عينيه، فلما دُفِن قال: (نعم السلف هو لنا: عثمان بن مظعون)، وأول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دفن فيها منهم، مات سنة ٢ هـ. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣/ ١٠٥٣)، والإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٣٨١). (٢) التبتل: هو: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، وامرأة بتول منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم. النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٩٤)، مادة (بتل). (٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٤) برقم: (٥٠٧٣)، (كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء)، ومسلم في "صحيحه" (٢/ ١٠٢٠) رقم (١٤٠٢). (كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم). (٤) كشف اللثام (٥/ ٢٦١). (٥) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٣٣٨) برقم: (٤٠٢٨)، (كتاب النكاح، ذكر العلة التي من أجلها نهى عن التبتل)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٦/ ١٦٤) برقم: (٤٩٠)، (كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ٨١) برقم: (١٣٦٠٦)، (كتاب النكاح، باب استحباب التزوج بالودود الولود)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٢٦٦٧) برقم: (١٢٨٠٨)، (مسند أنس بن مالك ﵁، والطبراني في "الأوسط" (٥/ ٢٠٧) برقم: (٥٠٩٩)، (باب الميم، محمد بن العباس المؤدب)، وقال الألباني في الإرواء (٦/ ١٩٥): صحيح لغيره.