(١) ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، إلى توقيت المسح على الخفين: للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، على ما ورد في حديث علي رضي الله عنه المخرج في " صحيح مسلم " (٢٧٦) في الطهارة، باب التوقيت على المسح على الخفين، وأحمد ١ / ٩٦ و١٠٠ و١١٣ و١١٧ و١١٨ و١٢٠ و١٤٩، والنسائي ١ / ٨٤، وابن ماجه (٥٥٢) ، والشافعي ١ / ٣٢، والدارقطني ١ / ٧١، والبيهقي ١ / ٢٨، وسنده حسن، وصحيح ابن حبان (١٨٤) ، وقول مالك في عدم التوقيت يروى عن عمر وعثمان وعائشة كما في " شرح السنة " ١ / ٤٦٢ للبغوي بتحقيقنا، واستدل لمذهبهم بما أخرجه أبو داوود (١٥٧) ، والترمذي (٩٥) ، وقال: حسن صحيح عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم " قال: ولو استزدناه لزادنا ورواية ابن ماجه (٥٥٣) لو مضى السائل على مسألته خمسة لجعلها خمسا. ورد هذا الاستدلال: بأن ذلك من ظن الراوي، والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي. (٢) قال الازهري: الحبس جمع الحبيس: يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفا محرما لا يورث ولا يباع من أرض ونخل وكرم ومستغل. (٣) السائبة: الناقة إذا ولدت عشرة أبطن سيبت، فلم تركب ولم يشرب لبنها إلا ولدها، أو =