(١) الأول ٢ / ٥٠ في المواقيت: باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ونصه: حدثنا محمد بن أبان، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت عمران بن أبان يحدث عن معاوية، قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. وقد علق الحافظ على قوله: حدثنا محمد بن أبان، فقال: هو البلخي، وقيل: الواسطي، ولكل من القولين مرجح، وكلاهما ثقة. وأما الثاني، ففي البخاري ٢ / ١٦٠ في الامامة: باب إمامة المفتون والمبتدع، ونصه: حدثنا محمد بن أبان، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال: قال النبي، صلى الله عليه وسلم، لأبي ذر: " اسمع وأطع، ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة ". ورجح الحافظ في تعليقه هنا كونه البلخي، فقال: هو البلخي مستملي وكيع، وقيل: الواسطي، وهو محتمل، لكن لم نجد للواسطي رواية عن غندر. (*) طبقات الشعراء: ٣٦٠، ٣٦٢، تاريخ الطبري ٩ / ١٢٢، ١٢٣، الاغاني ٥ / ٢٦٨، ٤٣٥، الفهرست ١ / ١٤٠، تاريخ بغداد ٦ / ٣٣٨، ٣٤٥، سمط اللآلئ: ١٣٧ و٢٠٩ و=