جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ رَأَى النَّاسَ يَدخُلُوْنَ المَسْجَدَ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَؤُلاَءِ؟
قَالُوا: مِنْ عِنْدِ الأَمِيْرِ.
فَقَالَ: إِنْ رَأَوْا مُنْكَراً، أَنْكَرُوهُ، وَإِنْ رَأَوْا مَعْرُوْفاً أَمَرُوا بِهِ؟
فَقَالُوا: لاَ.
قَالَ: فَمَا يَصنَعُوْنَ؟
قَالَ: يَمْدَحُونَهُ، وَيَسُبُّونَهُ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ النِّفَاقَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيْمَا دُوْنَ هَذَا.
رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّه لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، مَا أَظُنُّ أَبَا حَازِمٍ سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُمَرَ (١) .
وَبِهِ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا عَوْفُ بنُ مُوْسَى البَصْرِيُّ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بنَ قُرَّةَ يَقُوْلُ:
أَنْ لاَ نَكُوْنَ فِي نِفَاقٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، كَانَ عُمَرُ يَخْشَاهُ، وَآمَنُهُ أَنَا!
قَالَ البُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ: تُوُفِّيَ هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ فِي آخِرِ المُحَرَّمِ، سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَمائَتَيْنِ.
وَكَانَ وَلَدُهُ أَحْمَدُ مِمَّنْ قَرَأَ عَلَيْهِ القُرْآنَ.
وَعَاشَ: إِلَى سَنَةِ سِتَّ عَشْرَةَ وَثَلاَثِ مائَةٍ.
٩٩ - عَبْدُ اللهِ بنُ مُعَاوِيَةَ، أَبُو جَعْفَرٍ الجُمَحِيُّ * (د، ت، ق)
الإِمَامُ، المُحَدِّثُ، أَبُو جَعْفَرٍ الجُمَحِيُّ، الصَّدُوْقُ، مُسْنِدُ البَصْرَةِ.
عَاشَ: مائَةَ عَامٍ.
(١) وأخرجه أحمد ٢ / ١٠٥، وابن ماجة (٣٩٧٥) في الفتن، من طريق يعلى بن عبيد،
عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء سليمان بن الأسود، قال: قبل لابن عمر: إنا ندخل على أمرائنا، فنقول القول، فإذا خرجنا، قلنا غيره.
قال: كنا نعد ذلك على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، النفاق.
قال البوصيري في " الزوائد "، ورقة: ٢٤٨: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات.
وأخرجه البخاري في الاحكام ١٣ / ١٤٩ من طريق أبي نعيم، عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم.
قال: كنا نعدها نفاقا.
(*) التاريخ الصغير ٢ / ٢٨٧، تهذيب الكمال، ورقة: ٧٤٤، العبر ١ / ٤٤٠، تذهيب =