(١) أخرجه أبو داود (٢٤٥٩) في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، وأحمد ٣ / ٨٠ من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين فقد نهيتها، قال: فقال " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس " وأما قولها يفطرني فإنها تصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ: " لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها "، قال: وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فانا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: " فإذا استيقظت فصل ". ورجاله ثقات، وقال الحافظ في " الإصابة " ٥ / ١٥٣: وإسناده صحيح. (*) مسند أحمد: ٤ / ٣١١، طبقات ابن سعد: ٤ / ٢٩٤، تاريخ خليفة: ٧٩، التاريخ =