(١) وتمامه " فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك " أخرجه أحمد ٥ / ٦٣ والبخاري ١٣ / ١١٠ في الاحكام: باب من سأل الامارة وكل إليها، و١١ / ٤٥٢ في الايمان و٥٢٣، ومسلم (١٦٥٢) في الايمان، وفي الامارة ٣ / ١٤٥٦: باب النهي عن طلب الامارة والحرص عليها، من طريق الحسن البصري حدثنا عبد الرحمن بن سمرة..وأخرجه أبو داود (٣٢٧٧) ، والنسائي ٧ / ١٠ في النذور: باب الكفارة قبل الحنث، والترمذي (١٥٢٩) وقال: حسن صحيح. (*) مسند أحمد: ٤ / ٣١٥، و٦ / ٣٩٨، طبقات خليفة: ٧٣، ١٣٣، التاريخ الكبير: ٨ / ١٧٥ - ١٧٦، الجرح والتعديل: ٩ / ٤٢، الاستيعاب: ٤ / ١٥٦٢، تاريخ ابن عساكر: ١٧ / ٣٦٣ / ١، أسد الغابة: ٥ / ٤٣٥، تهذيب الكمال: ١٤٥٨، مجمع الزوائد: ٩ / ٣٧٣، تهذيب التهذيب: ١١ / ١٠٨ - ١٠٩، الإصابة: ١٠ / ٢٩٤، خلاصة تذهيب الكمال: ٤١٥.