= رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت، وأخرجه ٦ / ٢٤٤ من طريق ابن جريج، أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة، أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والاحرام حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، وهذا سند صحيح. قلت: وبالحل بعد رمي جمرة العقبة، وقبل الحلق والطواف قال عطاء ومالك، وأبو ثور، وأبو يوسف، وهو رواية عن الامام أحمد صححها ابن قدامة في " المغني " ٣ / ٤٣٩. (* *) تاريخ جرجان: ١٢٢، الأنساب ٢ / ٩٦ - ٩٧، تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٧٨ - ٨٧٩، طبقات الحفاظ: ٣٥٨، شذرات الذهب: ٢ / ٣٤٥. (١) " تذكرة الحفاظ ": ٣ / ٨٧٨.