(١) وأخرجه أحمد ٣ / ٢١٧، ٢١٨ من طريق أنس به عياض أبو ضمرة بهذا الإسناد، وإسناده ضعيف لضعف يوسف بن أبي ذرة، فقد قال ابن معين فيه: لا شيء، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال. (*) لم أقف له على مصادر ترجمته. (٢) هذه النسبة إلى الحرفة، وهي لمن يبيع الاشياء من الفواكه اليابسة، ويقال له: =