= بعضهم. قال في " المغني ": ٦ / ٢١١: إن الجدة من قبل الاب، إذا كان ابنها حيا ورثا، فإن عمر، وابن مسعود، وأبا موسى، وعمران بن الحصين، وأبا الطفيل - رضي الله عنهم - ورثوها مع ابنها، وبه قال شريح، والحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، والعنبري، وإسحاق، وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - وقال زيد بن ثابت: لا ترث. وروي ذلك عن عثمان وعلي - رضي الله عنهما - وبه قال مالك والثوري والاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي وابن جابر وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد، رواه عنه جماعة من أصحابه. (وانظر: مصنف عبد الرزاق: ١٠ / ٢٧٦ - ٢٧٩) . (١) انظر تعريف " الجعديات ". صفحة: ٢٨٤، حا: ١. (*) التاريخ الكبير: ٤ / ٣٣ - ٣٤، الضعفاء: خ: ١٦٣، الجرح والتعديل: ٤ / ١٣٨، المجروحين والضعفاء: ١ / ٣٣٤، الكامل لابن عدي: خ: ٣٢١، تهذيب الكمال: خ: ٥٤٨، تذهيب التهذيب: خ: ٢ / ٥٤، ميزان الاعتدال: ٢ / ٢٢٠ - ٢٢١، تهذيب التهذيب: ٤ / ٢١٥ - ٢١٦، خلاصة تذهيب الكمال: ١٥٤.