= الضيف حتى تموت، والبحيرة: ابنة السائبة الأخيرة فإنهم يشقون أو يخرقون أذنها، ويكون حكمها حكم أمها. (١) أخرجه النسائي ٦ / ٢٣٢ باب حبس المشاع، وابن ماجة (٢٣٩٧) في الصدقات: باب من وقف ... من حديث ابن عمر قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المئة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " احبس أصلها وسبل ثمرتها ". وإسناده صحيح. وأخرجه البخاري ٥ / ٢٦٣ باب الشروط في الوقف، ومسلم (١٦٣٢) في الوصية: باب الوقف، بلفظ: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ". (٢) الخبر في " مناقب الشافعي " ١٩٨، ١٩٩ لابن أبي حاتم. (٣) انظر في حكم تحلية القرآن كتاب " المصاحف " لابن أبي داود ص ١٥٠ وما بعدها.