(١) أخرجه الترمذي في الشمائل (١٠٨) ، وابن ماجة (١١٠٤) في الاقامة باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، و (٢٨٢١) في الجهاد: باب لبس العمائم في الحرب. كما أخرجه إضاقة لما ذكر المؤلف الامام أحمد في " المسند " ٤ / ٣٠٧، والامام مسلم (١٣٥٩) في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، وأبو داود (٤٠٧٧) في اللباس: باب في العمائم، والنسائي في الزينة باب لبس العمائم الحرقانية: وراجع تحفة الاشراف للمزي: ٨ / ١٤٣ - ١٤٤ من مسند عمرو بن حريث، والتعليق على "، زاد المعاد " لابن القيم: ١ / ١٣٥. (*) تاريخ الإسلام، الورقة: ١٥٦ - ١٥٧ (أيا صوفيا، ٣٠١١) ، والعبر: ٥ / ٦٢، والجواهر المضية: ١ / ٣٢٩، وشذرات الذهب: ٥ / ٦٩، وغيرها، ولم يذكره المنذري في " التكملة " مع شهرته هذه.