= داود (٢١٥) ، والدارمي: ١ / ١٩٤ من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: حدثني أبي بن كعب، أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد، وإسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة (٢٢٥) ، وابن حبان (٢٢٨) و (٢٢٩) ، والدارقطني: ١ / ١٢٦، والبيهقي: ١ / ١٦٥، وانظر التفصيل في " شرح السنة " للبغوي بتحقيقنا: ٢ / ٣ - ٧. (*) تاريخ الإسلام: ٤: ٢٦٧ / ٢ - ٢٦٨ / ١، دول الإسلام: ٢ / ٤٧، العبر: ٤ / ٦٥، النجوم الزاهرة: ٥ / ٢٤٧، حسن المحاضرة: ١ / ٣٧٥، شذرات الذهب: ٤ / ٧٥.