(١) وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله، ويؤيده ما أخرجه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من تاريخه ٥ / ٤٢٤ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: قال لي: إني كتبت حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل، قال: قلت: لا. قال في ذلك الجانب شاب يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب، فاكتب عنه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في " التلخيص " ١ / ١٣٨، وأخرج الحاكم ١ / ٣٨٦، والبيهقي ٣ / ٣٩٨ من حديث ابن عباس مرفوعا " ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فان ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم " وسنده حسن كما قال الحافظ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. (*) الإكمال ٣ / ١٠ - ١١، الأنساب المتفقة: ٣٣، الأنساب ٣ / ٣٥٩ - ٣٦٠، معجم البلدان ٢ / ١٨٢، اللباب ١ / ٣٠٧، المشتبة: ٣٦٩، الجواهر المضية ٢ / ٦٣٣ - ٦٣٤، الطبقات السنية رقم: ١٦٠٩. والجوري بضم الجيم وفي آخرها الراء: نسبة إلى " جور " وهي موضعان، أحدهما: بلدة من بلاد فارس، وإليها ينسب الورد الجوري، والثاني: محلة بنيسابور، وإليها ينسب المترجم كما ذكر المؤلف والسمعاني وابن الأثير وياقوت وابن القيسراني، وجعل صاحب " الجواهر المضية " صاحب الترجمة منسوبا إلى الأول، وهو خطأ. (٢) في " الأنساب المتفقة " ٣٣: عمر بن أحمد بن موسى بن منصور الجوري. (٣) انظر " الأنساب " ٣ / ٣٥٩ - ٣٦٠، و" اللباب " ١ / ٣٠٧.