(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري برقم (٨٣٢) في صفة الصلاة و (٢٣٩٧) ، ومسلم (٥٨٩) في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، كلاهما من طريق أبي اليمان عن شعيب، عن ابن شهاب الزهري بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري أيضا، (٢٣٩٧) و (٦٣٧٦) و (٦٣٧٧) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. والمغرم: الدين، يقال: غرم أي: أدان، قيل: والمراد به ما يستدان فيما لا يجوز، وفيما يجوز، ثم يعجز عن أدائه، ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك، وتمام الحديث: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. (*) وفيات الأعيان: ٣ / ٨١ - ٨٣، البداية والنهاية: ١١ / ٢٣٥. (٢) بفتح الطاءين المهملتين والباءين الموحدتين، لقب جده إبراهيم، وإنما قيل له ذلك، لأنه كان يلثغ فيجعل القاف طاء، طلب يوما ثيابه فقال له غلامه: أجئ بدراعة؟ فقال: =