(١) العتيرة: قال أبو عبيد: هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لاصنامهم، وقال غيره: العتيرة نذر كانوا ينذرونه من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأسا في رجب، وذكر ابن سيده أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية: إن بلغ إبلي مائة عترت منها عتيرة زاد في " الصحاح ": في رجب، ونقل أبو داود في سننه ٣ / ٢٥٢: تقييدها بالعشر الأول من رجب. والخبر أورده المؤلف في " الميزان " ٢ / ٥٨٣ من طريق أحمد بن الفرات، حدثنا عبد الرحمن بن قيس، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العتيرة فحسنها. ثم قال: ورواه أبو داود في غير سننه عن زبنج، عن عبد الرحمن بن قيس. قال أبو بكر ابن أبي داود: قال أبي: ذكرته لأحمد بن حنبل فاستحسنه، وقال: هذا من حديث الاعراب، أمله علي، قال: فكتبه عني. قلت: وعبد الرحمن بن قيس هو الضبي الزعفراني كذبه ابن مهدي، وأبو زرعة، وقال البخاري: ذهب حديثه، وقال أحمد: لم يكن بشيء، وصفه الحافظ في " التقريب " بقوله: متروك. وأبو العشراء مجهول. وانظر ما ورد في شأن العتيرة وفي مشروعيتها " فتح الباري " ٩ / ٥١٥، ٥١٧ في العقيقة: باب العتيرة. (*) الجرح والتعديل ٧ / ١٠، تهذيب الكمال: ١٠٩٣، تذهيب التهذيب ٣ / ١٣٥ / ب، تهذيب التهذيب ٨ / ٢٥٨، خلاصة تذهيب الكمال: ٣٠٨.