= الرجل مع امرأته و٣٢٠، ٣٢١: باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل أن يغسلها، ومسلم (٣١٩) و (٣٢١) في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وأبو داود (٧٧) والنسائي ١ / ١٢٧ و١٢٨ و١٢٩. (*) الجرح والتعديل: ٢ / ٥٤، تاريخ بغداد: ٤ / ١٨٦ - ١٨٧، تذكرة الحفاظ: ٢ / ٦٣٧ - ٦٣٨، عبر المؤلف: ٢ / ٧٦ - ٧٧، طبقات الحفاظ: ٢٧٩، شذرات الذهب: ٢ / ١٩٢. (* *) المنتظم: ٥ / ١٧٣، تذكرة الحفاظ: ٢ / ٦٤٤، عبر المؤلف: ٢ / ٧٣، الوافي =