(١) برقم (٣٤٧٧) في البيوع والاجارات: باب في منع الكلا، ورجاله ثقات. وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " ثلاث لا يمنعن: الماء: والكلا: والنار " أخرجه ابن ماجه (٢٤٧٣) وسنده صحيح كما قال البوصيري في " الزوائد " ورقة ١٧٣. وللطبراني بسند حسن فيما قاله الحافظ في " التلخيص " ٣ / ٦٥ من حديث ابن عمر " المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلا، والنار ". (٢) هو يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم. أبو يوسف. ترجمته في " تاريخ بغداد " ١٤ / ٢٧٦ ٢٧٥. (*) تاريخ ابن عساكر: ١١ / ٤٢٢ / ل.