(١) المناولة المقرونة بالاجازة كالسماع عند جماعة حكاه الحاكم عن الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومجاهد، وأبي الزبير، وابن عيينة في جماعة من المكيين، وعن علقمة، وإبراهيم، وقتادة، وأبي العالية، وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، وغيرهم، وروى الخطيب بإسناده إلى عبد الله العمري أنه قال: دفع إلي ابن شهاب صحيفة، وقال لي: انسخ ما فيها، وحدث به عني، قلت: أو يجوز ذلك؟ قال: نعم، ألم تر إلى الرجل يشهد على الوصية ولا يفتحها، فيجوز ذلك، ويؤخذ به. وقال أبو عمرو بن الصلاح: والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة، وهو قول الثوري والاوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة والشافعي، والبويطي، والمزني صاحبيه، وأحمد وإسحاق، ويحيى بن يحيى. انظر " الكفاية ": ص: ٣٣٠ - ٣٣٣، ومقدمة ابن الصلاح: ص: ١٩١، ١٩٤، و" جامع الأصول ": ١ / ٨٤ - ٨٦، وشرح البخاري للعيني: ٢ / ٢٦، و" توضيح الافكار ": ٢ / ٣٣٤.