للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التخريج عند الفقهاء والأصوليين:

•التخريج بمعنى النقل: فيقال هُوَ نقل حكم مَسْأَلَة إِلَى مَا يشبهها، والتسوية بَينهمَا فِيهِ (١).

•التخريج بمعنى الإضافة: فيقال هو عبارة عن إضافة حكم -لم يتعرض الشرع لعلته- إلى وصف مناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم (٢).

•التخريج بمعنى الاستنباط: فيقال هو استنباطٌ مما دَلَّ عليه كلام الإمام، لكن إن لم يكن له في صورةِ التخريج نص جُعِلَ ذلك قياس قوله ومقتضاه، وإنْ كان خلاف نَصهِ جُعِلَ ذلك قولاً مخرجًا له خلاف المنصوص (٣).

•التخريج بمعنى القواعد الكلية: عند علماء الأصول على ما يكون من القواعد الكلّية للإمام، أو الشرع، أو العقل. وحاصله أنه: بناء فرع على أصل بجامع مشترك، نحو تخريجهم على قاعدة: «تكليف ما لا يطاق» فروعًا كثيرة في أصول الفقه، وفي الفروع (٤).

•التخريج بمعنى النقل والتخريج (٥): هو أن يجيب الإمام بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج (٦).


(١) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص: ١٤٠)، الجامع لعلوم الإمام أحمد (١/ ٤٣٠)، الممتع في شرح المقنع، ت ابن دهيش، ط ٣ (١/ ٤٣) الإنصاف (١٢/ ٢٦٢).
(٢) روضة الناظر وجنة المناظر (٢/ ١٥٠).
(٣) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (١/ ٥٠٠ - ٥٠١)، وقال ابن تيمية: كما يفعل ذلك كبراء أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما إذا وجدوا للإمام نصًّا في مسألة، ووجدوا له نصًّا في أخرى مثلها بخلاف ذلك، خرجوا له فيهما قولين، والقولان متناقضان، ولا يمنع تناقض قول الإمام أن يكون في ذلك قولان مخرجان، كما لو نص على قولين متناقضين، فالأئمة كلهم -الأربعة وغيرهم- يكون لأحدهم في المسألة الواحدة قولان صريحان متناقضان، ولا يمنع تناقضهما أن يكونا قولين له، وإذا لم يكن في المسألة إلا قولان، كان القول الموافق لحكم الله ورسوله أحدهما دون الآخر، وصاحب القول الآخر مأجور على اجتهاده، وخطؤه مغفور له. الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (١/ ٥٠٠ - ٥٠١).
(٤) معجم مصطلح الأصول (ص: ٧٠)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٤٤ - ٦٤٥).
(٥) وقد فرق الطوفي بين النقل والتخريج، فقال: إن النقل والتخريج يكون من نص الإمام بأن ينقل عن محل إلى غيره بالجامع المشترك بين محلين، والتخريج يكون من قواعده الكلية، واعلم أن التخريج أعم من النقل والتخريج، لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام، أو الشرع، أو العقل، لأن حاصله أنه بناء فرع على أصل بجامع مشترك، وأما النقل والتخريج، فهو مختص بنصوص الإمام. شرح مختصر الروضة (٣/ -٦٤٥ - ٦٤٤).
(٦) تحرير الفتاوى (١/ ٤٤)، نهاية المحتاج (١/ ٥٠).

<<  <   >  >>