•التخريج بمعنى التقسيم: أنّ ابن عبّاسٍ قال: «لا بأس بأن يَتَخَارَجَ القوم في الشّركة (١) تكون بينهم، فيأخذ بعضهم من الذّهب الّذي بينهم، يأخذ هذا عشرةً نقدًا، ويأخذ هذا عشرين دينارًا» (٢).
الخلاصة:
يتضح مما سبق أن معاني التخريج في القرآن والسنة وأهل اللغة هي في الغالب ترجع إلى سياق الكلام والاستنباط والاستخراج.
(١) أي: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، أي: إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه، أو بين شركاء وهو في يد بعضهم دون بعض، فلا بأس أن يتبايعوه بينهم، وإن لم يعرف كل واحد منهم نصيبه ولم يقبضه، ولو أراد أجنبي أن يشتري نصيب أحدهم لم يجز حتى يقبضه صاحبه قبل البيع، وقد رواه عطاء عنه مفسرًا، فقال: لا بأس أن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم، فيأخذ هذا عشرة دنانير نقدًا، وهذا عشرة دنانير دينًا. والتخارج: تفاعل من الخروج، كأنه يخرج كل واحد منهم عن ملكه إلى صاحبه بالبيع. جامع غريب الحديث (١/ ٢٦٠). (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٢٨٨) (كتاب البيوع، باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلاً فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ٦٦٨) برقم: (٢١١٨١) (كتاب البيوع والأقضية، في القوم يشتركون في العدل)، (١١/ ٧٠٩) برقم: (٢٣٨٣٨) (كتاب البيوع والأقضية، في القوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها). لم أقف على حكم هذا الأثر.