للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: توضيح أن هذه العيوب مشتركة بين الزوجين بقوله: "يثبت الخيار لكلٍّ منهما" (١).

ثانيًا: التوضيح والبيان في حالة المسألة مما أورده الحجاوي ، وذلك لفهم المسألة بوجه أكمل بقوله: "وهما داءان بالمقعدة. فالباسور منه ما هو ناتئ كالعدس، أو الحمص، أو العنب، أو التوت، … ، والناصور: قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها صديد" (٢).

ثالثًا: التقسيم الفقهي في بيان الأنواع، وهذا يعتبر من التصور الفقهي الذي يتميز به البهوتي ، حيث قال في الباسور: "منه ما هو ناتئ … ومنه ما هو غائر داخل المقعدة، وكلٌّ من ذلك إما سائل أو غير سائل"، ثم قسم كذلك الناصور بقوله: "وينقسم إلى نافذة وغير نافذة، وعلامة النافذة أن يخرج الريح والنَّجْو بلا إرادة، وإذا أُدخل في الناصور ميلاً، وأدخل الإصبع في المقعدة، فإن التقيا فالناصور نافذ" (٣).

رابعًا: مما لحظته من خلال دراسة المسألة أن فقهاء الحنابلة يصرحون بالتخريج (٤)، والبهوتي يعطف المسائل المشتركة على بعض في الغالب (٥).

خامسًا: توضيح الأسباب التي أدت إلى فسخ النكاح في الغالب بقوله : "فيفسخ النكاح بكل واحد من العيوب السابقة؛ لأن منها ما يخشى تعدِّي أذاه، ومنها ما فيه نُفْرة ونقص، ومنها ما تتعدَّى نجاسته " (٦).

قول الأصوليين في التخريج وواو العطف والوجه:

تقدم سابقًا قول الأصوليين في التخريج والوجه وواو العطف (٧)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٨)، لأنه القول المصحح كما ذكر ذلك المرداوي ، حيث قال: "وصحح في «المُذهب» ثبوت الخيار في البخر، واستطلاق البول، والنجو، والناسور، والباسور، والقروح السيالة في الفرج، والخنثى المشكل، وحدوث هذه العيوب بعد العقد" (٩).


(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١١)، وقد تكرر ذلك في كل العيوب المشتركة.
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١١).
(٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١١).
(٤) حيث يقولون: ويُتَخَرَّجُ عَلَيْهِ النَّاصُورُ والبَاسُورُ. ينظر: الهداية (ص ٣٩٥)، الكافي (٣/ ٤٣)، الشرح الكبير (٢٠/ ١٤).
(٥) [(و) يثبت الخيار لكلٍّ منهما (باستطلاق بول، و) استطلاق (نَجْوٍ) أي: غائط … (و) يثبت الخيار لكلٍّ منهما (بباسور، وناصور)]. كشاف القناع (٥/ ١١١)، وكذلك العيوب المشتركة: (بخر الفم، وخنثى غير مشكل).
(٦) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(٧) ينظر: ص ٢١٥، ص ٢١٦.
(٨) ينظر: شرح المنتهى (٩/ ١٤٥)، غاية المنتهى (٢/ ٢٠١).
(٩) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٦ - ٥٠٧).

<<  <   >  >>