ثانيًا: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بقوله: (لأن الفسخ لا ينافي عِدَّة الطلاق ولا يقطعها، فهو كما لو طلَّقها طلقة أخرى)(١)، و (لأنها عتقت في عدتها وهي رجعية)(٢).
قول الأصوليين في لام التعليل وكاف التشبيه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في لام التعليل وكاف التشبيه (٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٤)، حيث قال المرداوي:"وإن طلقها طلاقًا بائنًا، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها … تبني على ما مضى من العدة. هذا المذهب بلا ريب"(٥).