للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بقوله: (لأن الفسخ لا ينافي عِدَّة الطلاق ولا يقطعها، فهو كما لو طلَّقها طلقة أخرى) (١)، و (لأنها عتقت في عدتها وهي رجعية) (٢).

قول الأصوليين في لام التعليل وكاف التشبيه:

تقدم سابقًا قول الأصوليين في لام التعليل وكاف التشبيه (٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٤)، حيث قال المرداوي: "وإن طلقها طلاقًا بائنًا، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها … تبني على ما مضى من العدة. هذا المذهب بلا ريب" (٥).


(١) كشاف القناع (٥/ ١٠٤).
(٢) كشاف القناع (٥/ ١٠٤).
(٣) ينظر: ص ٢٩١، ص ٤٢٥.
(٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٦)، شرح المنتهى (٩/ ١٣٧).
(٥) ينظر: الإنصاف (٢٤/ ١٢٤).

<<  <   >  >>