للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منهج البهوتي في البناء: تميز البهوتي في البناء في عدة أمور، منها:

أولاً: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بقوله: "لأن ذلك زيادة خير فيها"؛ لأن الأصل عدم العتق، فكأنه دخل على بصيرة" (١).

ثانيًا: بعد دراسة المبحث تبين لي أنَّ البهوتي يقرر المذهب، وهذا ما وضحه المرداوي من خلال دراسة المسألة.

ثالثًا: أورد البهوتي الحكم على الحالات بعد ذكر الحالة مباشرة، وهذا يسهل على المتلقي والقارئ فهم المسائل والربط بين أحكامها، مثل قوله (٢):

١. (وإن شرطها أمة فبانت حرة) فلا خيار له.

٢. (أو) شرطها (ذات نسب فبانت أشرف أو) شرطها (على صفة دنيئة فبانت أعلى منها) كما لو شرطها شوهاء فبانت حسناء، أو قصيرة فبانت طويلة، أو سوداء فبانت بيضاء (فلا خيار له)؛ لأن ذلك زيادة خير فيها.

٣. (وإن كان) حين تزوج بالمرأة (ظنها عتيقة) فبانت أمة (فلا خيار له).

قول الأصوليين في لام التعليل والقياس والوجهين:

تقدم سابقًا قول الأصوليين: لام التعليل، والقياس، والوجهين (٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٤)، لأن القول المعتمد في المذهب التحريم، حيث قال المرداوي: "هو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب" (٥)، وقال: " (وإن شرطها أمة فبانت حرة؛ فلا خيار له). هذا المذهب، وعليه الجمهور" (٦)، وقال: "إنَّه لا خيار له إذا ظنها عتيقة. وهذا المذهب" (٧).


(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٩ - ١٠٠).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٩ - ١٠٠).
(٣) ينظر: ص ٤٢٥، ص ٢١٥.
(٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٣)، شرح المنتهى (٩/ ١٢٨).
(٥) الإنصاف (٤/ ٣٤١).
(٦) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٦٧).
(٧) الإنصاف (٨/ ١٧٠).

<<  <   >  >>