اتفق فقهاء الحنابلة أن نكاح وليَّين وأكثر استويا في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم، فإن أذنت لأحدهما كان الولاية لمن أذنت له. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، المرداوي، والرحيباني، والبهوتي، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: أن الولاية موجودة في كل واحد منهم (٢).
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
قال رسول الله ﷺ:«إذا باع المجيران فالبيع للأول، وإذا نكح الوليان فالنكاح للأول»(٣).
وجه الاستدلال:
دل الحديث أن عقد النكاح من الوليين يصح ولا يكون للمتقدم منهما، ولا يكون ذلك إلا بإذن المرأة، وقال ابن القيم نقلاً عن الشافعي:"فِيهِ دلَالَة على أَن الْوكَالَة فِي النِّكَاح جائزة"(٤).
ثانيًا: من المعقول:
• أن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم (٥).
(١) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٤٤٢)، الإنصاف (٨/ ٨٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٥)، الإقناع (٣/ ١٧٥)، دليل الطالب لنيل المطالب (ص: ٢٣٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٤). (٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، نيل المآرب (٢/ ١٥٣). (٣) أخرجه الحاكم في "مستدركه" (٢/ ٣٥) برقم: (٢٢٦٧) (كتاب البيوع، أيما رجل باع بيعًا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)، وأبو داود في "سننه" (٢/ ١٩٣) برقم: (٢٠٨٨) (كتاب النكاح، باب إذا أنكح الوليان)، والترمذي في "جامعه" (٢/ ٤٠٣) برقم: (١١١٠) (أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الوليين يزوجان)، والدارمي في "مسنده" (٣/ ١٤٠١) برقم: (٢٢٣٩) (كتاب النكاح، باب المرأة يزوجها الوليان)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ١٤٠) برقم: (١٣٩١٣) (كتاب النكاح، باب إنكاح الوليين)، (٧/ ١٤٠) برقم: (١٣٩١٥) (كتاب النكاح، باب إنكاح الوليين)، وأحمد في "مسنده" (٧/ ٣٨٦٦) برقم: (١٧٦٢٢) (مسند الشاميين ﵃، حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي ﷺ، والبزار في "مسنده" (١٠/ ٤١٠) برقم: (٤٥٥٣) (مسند سمرة بن جندب ﵁،)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ٥٤) برقم: (١٦٢٤٢) (كتاب النكاح، في الوليين يزوجان). قال ابن حجر في التلخيص: "صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات". التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (٣/ ٣٣٨). (٤) جلاء الأفهام (ص: ٢٤٦). (٥) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩).