• أنه إذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك (١).
• أنه يشترط لصحة بيع الوكيل لنفسه: أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، وأن يتولى النداء غيره (٢).
نوقش:
- فإن قيل: فكيف يجوز له دفعها إلى غيره ليبيعها وهذا توكيل، وليس للوكيل التوكيل؟ (٣)
يجاب عليه:
- قلنا يجوز التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه، والنداء مما لم تجر به العادة أن يتولاه أكثر (٤).
• إنه إذا وكل إنسانًا يشتري له، وباعه هو، جاز لأنه امتثل أمر موكله في البيع، وحصل غرضه من الثمن، فجاز، كما لو اشتراها أجنبي (٥).
الترجيح:
والذي يظهر لي - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بعدم بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليه، وقد أصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بذلك، حيث قالت:"من وكل في بيع سلعة من السلع فليس له أن يشتري لنفسه؛ لأنه مظنة التهمة بأن يكون مقصرًا في النداء أو العرض، فصيانةً لعرضه لا يشتري الوكيل لنفسه"(٦).
(١) ينظر: المغني (٥/ ٨٦). (٢) ينظر: الكافي (٢/ ١٤٤)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢١)، العدة شرح العمدة (ص: ٢٨١). (٣) ينظر: المغني (٥/ ٨٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢١). (٤) ينظر: المغني (٥/ ٨٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢١). (٥) المغني (٥/ ٨٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢٢). (٦) فتاوى اللجنة الدائمة (١٤/ ٣١٤).