للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنه إذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك (١).

• أنه يشترط لصحة بيع الوكيل لنفسه: أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، وأن يتولى النداء غيره (٢).

نوقش:

- فإن قيل: فكيف يجوز له دفعها إلى غيره ليبيعها وهذا توكيل، وليس للوكيل التوكيل؟ (٣)

يجاب عليه:

- قلنا يجوز التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه، والنداء مما لم تجر به العادة أن يتولاه أكثر (٤).

• إنه إذا وكل إنسانًا يشتري له، وباعه هو، جاز لأنه امتثل أمر موكله في البيع، وحصل غرضه من الثمن، فجاز، كما لو اشتراها أجنبي (٥).

الترجيح:

والذي يظهر لي - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بعدم بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليه، وقد أصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بذلك، حيث قالت: "من وكل في بيع سلعة من السلع فليس له أن يشتري لنفسه؛ لأنه مظنة التهمة بأن يكون مقصرًا في النداء أو العرض، فصيانةً لعرضه لا يشتري الوكيل لنفسه" (٦).


(١) ينظر: المغني (٥/ ٨٦).
(٢) ينظر: الكافي (٢/ ١٤٤)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢١)، العدة شرح العمدة (ص: ٢٨١).
(٣) ينظر: المغني (٥/ ٨٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢١).
(٤) ينظر: المغني (٥/ ٨٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢١).
(٥) المغني (٥/ ٨٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢٢).
(٦) فتاوى اللجنة الدائمة (١٤/ ٣١٤).

<<  <   >  >>