للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أنه لم ينقل عن أحد من السلف الإنكار عليهم والتفريق بينه وبين العدل (١).

• أنه من أهل الميراث، فأشبه العدل (٢).

• أنه ممن يزوج ابنه فكان له أن يزوج ابنته، كالعدل (٣).

• أنه ممن يقبل النكاح لنفسه فجاز أن يملك الولاية في نكاح ولده، كالعدل (٤).

• أن الفاسق يلي نكاح نفسه، فتثبت له الولاية على غيره، كالعدل (٥).

أدلة القول الثاني: لا يصح توكيل الفاسق لنفسه ولغيره:

يمكن أن يستدل على عدم صحة توكيل الفاسق لنفسه ولغيره بعموم أدلة عدم ولاية الفاسق في النكاح من المعقول:

• أنَّ الولاية على النكاح ولاية نظرية، فلا يستبد بها الفاسق، وهي بذلك كولاية المال التي لا يتولاها الفاسق (٦).

• أنَّ الفاسق غير مأمون على نفسه، فأولى على غيره (٧).

• أنَّ الفاسق لا تقبل شهادته لأجل ما يخرم دينه (٨).

الترجيح:

الذي يظهر لي أن القول الراجح هو القول الأول القائل بصحة توكيل الفاسق لنفسه ولغيره لعدة أسباب:

أولاً: أن الإمام أحمد لم ير أن ولاية الفاسق تفسد النكاح في شيء، فظاهر هذا أن ولاية الفاسق صحيحة (٩).


(١) المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) المرجع السابق.
(٥) ينظر: المغني (٧/ ٢٢)، الشرح الكبير (٧/ ٤٢٧)، شرح الزركشي (٥/ ٣٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٩).
(٦) ينظر: المغني (٧/ ٢٢).
(٧) ينظر: الكافي (٣/ ٢٢)، المغني (٧/ ٣٥).
(٨) الكافي (٤/ ٢٧٢)، شرح أخصر المختصرات (٧٤/ ٢١).
(٩) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٣).

<<  <   >  >>