• أنه لم ينقل عن أحد من السلف الإنكار عليهم والتفريق بينه وبين العدل (١).
• أنه من أهل الميراث، فأشبه العدل (٢).
• أنه ممن يزوج ابنه فكان له أن يزوج ابنته، كالعدل (٣).
• أنه ممن يقبل النكاح لنفسه فجاز أن يملك الولاية في نكاح ولده، كالعدل (٤).
• أن الفاسق يلي نكاح نفسه، فتثبت له الولاية على غيره، كالعدل (٥).
أدلة القول الثاني: لا يصح توكيل الفاسق لنفسه ولغيره:
يمكن أن يستدل على عدم صحة توكيل الفاسق لنفسه ولغيره بعموم أدلة عدم ولاية الفاسق في النكاح من المعقول:
• أنَّ الولاية على النكاح ولاية نظرية، فلا يستبد بها الفاسق، وهي بذلك كولاية المال التي لا يتولاها الفاسق (٦).
• أنَّ الفاسق غير مأمون على نفسه، فأولى على غيره (٧).
• أنَّ الفاسق لا تقبل شهادته لأجل ما يخرم دينه (٨).
الترجيح:
الذي يظهر لي أن القول الراجح هو القول الأول القائل بصحة توكيل الفاسق لنفسه ولغيره لعدة أسباب:
أولاً: أن الإمام أحمد ﵀ لم ير أن ولاية الفاسق تفسد النكاح في شيء، فظاهر هذا أن ولاية الفاسق صحيحة (٩).
(١) المرجع السابق.(٢) المرجع السابق.(٣) المرجع السابق.(٤) المرجع السابق.(٥) ينظر: المغني (٧/ ٢٢)، الشرح الكبير (٧/ ٤٢٧)، شرح الزركشي (٥/ ٣٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٩).(٦) ينظر: المغني (٧/ ٢٢).(٧) ينظر: الكافي (٣/ ٢٢)، المغني (٧/ ٣٥).(٨) الكافي (٤/ ٢٧٢)، شرح أخصر المختصرات (٧٤/ ٢١).(٩) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute