دلت الآية أن النكاح يكون بإذن الأهل، فهم الذين يزوجونهم بناتهم، وكذلك الإماء، قال ابن عثيمين ﵀:"فأهلهن هم الذين يزوجونهن، فالسيد مالك لأمته، لرقبتها ومنفعتها ملكًا تامًّا"(١)، وسمى المهر أجرًا لأنه بدل المنافع (٢).
ثانيًا: المعقول:
• أن السيد مالكٌ لمنافع الأمة ملكًا تامًّا (٣).
• أن النكاح عقد على المنافع، فكان للسيد عقده؛ كالإجارة (٤).
• أن المالك ينتفع من ذلك بما يحصل له من مهرها وولدها، وتسقط عنه نفقتها وكسوتها، بخلاف العبد (٥).
(١) الشرح الممتع (١٢/ ٦٣). (٢) ينظر: تفسير الرازي (١٠/ ٤٠)، التفسير الوسيط (٧/ ١٧٦١). وتسمية المهر أجرًا اصطلاح قرآني، وقد قال: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. فإن قيل: إن إجارته كانت منفعة لأبيهما كما هو ظاهر النص، فالجواب: أن الغنم إما أن تكون لها فمنفعة إجارته عائدة عليها، وإن كانت الغنم لأبيها فربما كان ذلك شرع من قبلنا، يجعل المهر من حق الأب. التفسير الوسيط (٧/ ١٧٦١). وكذا السيد يحق له منافع الأمة كما قال البهوتي ﵀: "ولأنه ينتفع بذلك ما يحصل له من مهرها وولدها". كشاف القناع (٥/ ٤٤)، يعني الأمة. (٣) الشرح الممتع (١٢/ ٦٣). (٤) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٦٩٥) (٣/ ٥٥٤)، كشاف القناع (٥/ ٤٤)، الإنصاف (٨/ ٥٩)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٠). (٥) كشاف القناع (٥/ ٤٤).