للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

دلت الآية أن النكاح يكون بإذن الأهل، فهم الذين يزوجونهم بناتهم، وكذلك الإماء، قال ابن عثيمين : "فأهلهن هم الذين يزوجونهن، فالسيد مالك لأمته، لرقبتها ومنفعتها ملكًا تامًّا" (١)، وسمى المهر أجرًا لأنه بدل المنافع (٢).

ثانيًا: المعقول:

• أن السيد مالكٌ لمنافع الأمة ملكًا تامًّا (٣).

• أن النكاح عقد على المنافع، فكان للسيد عقده؛ كالإجارة (٤).

• أن المالك ينتفع من ذلك بما يحصل له من مهرها وولدها، وتسقط عنه نفقتها وكسوتها، بخلاف العبد (٥).


(١) الشرح الممتع (١٢/ ٦٣).
(٢) ينظر: تفسير الرازي (١٠/ ٤٠)، التفسير الوسيط (٧/ ١٧٦١). وتسمية المهر أجرًا اصطلاح قرآني، وقد قال: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
فإن قيل: إن إجارته كانت منفعة لأبيهما كما هو ظاهر النص، فالجواب: أن الغنم إما أن تكون لها فمنفعة إجارته عائدة عليها، وإن كانت الغنم لأبيها فربما كان ذلك شرع من قبلنا، يجعل المهر من حق الأب. التفسير الوسيط (٧/ ١٧٦١). وكذا السيد يحق له منافع الأمة كما قال البهوتي : "ولأنه ينتفع بذلك ما يحصل له من مهرها وولدها". كشاف القناع (٥/ ٤٤)، يعني الأمة.
(٣) الشرح الممتع (١٢/ ٦٣).
(٤) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٦٩٥) (٣/ ٥٥٤)، كشاف القناع (٥/ ٤٤)، الإنصاف (٨/ ٥٩)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٠).
(٥) كشاف القناع (٥/ ٤٤).

<<  <   >  >>