للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما التسوية قال أبو الوفا: "إنَّ مبنى القياس على التسويةِ والتشابهِ" (١).

وقال ابن مفلح: "إن تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية" (٢)، وكذلك لو كانت العلة في الفرع والمتفرع عليه.

وقد أفرد ابن القيم كلامًا نفيسًا عن التسوية والتماثل في الأحكام الشرعية، حيث قال: "وأما أحكامه الأمرية الشرعية فكلُّها هكذا، تجدها مشتملةً على التسوية بين المتماثلين، وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفريق بين المختلفين، وعدم تسوية أحدهما بالآخر" (٣).

قال الشيخ ابن عثيمين: القاعدة الشرعية في هذه الشريعة: "أنها لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين متفرقين" (٤).

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٥)، والدليل على ذلك ما ذكره ابن قدامة في المسألة وتقرير رأي الحنابلة فيها بقوله: "ولنا، على التسوية بين الطارئ والمستدام، أنه معنى يثبت الولاية، فاستوى طارئه ومستدامه، كالرق، ولأنه جنون يثبت الولاية على ماله، فأثبتها عليه في نكاحه، كالمستدام" (٦).


(١) الواضح في أصول الفقه (٢/ ٢١٥).
(٢) أصول الفقه، لابن مفلح (٣/ ١٣٣٨).
(٣) إعلام الموقعين (٢/ ٣٣٠).
(٤) الشرح الممتع (٢/ ٢٧٠).
(٥) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٠)، شرح المنتهى (٩/ ٤٨).
(٦) المغني (٧/ ٥١).

<<  <   >  >>