تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبيه (١)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
لقد تكلم البهوتي في بنائه للمسائل على ما يتقدم من علة وسبب مشترك، واستخدم لام التعليل بقول (لما تقدم) وقال الزركشي ﵀: إنَّ لام التعليل تدخل على ما هو غرض لفاعل الفعل، ويكون مرتبًا على الفعل، فلام التعليل تأتي للتعليل والترتيب (٢).
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٣) لما ذكره المرداوي من صحيح المذهب والإجماع: "ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ، على الصحيح من المذهب"(٤)، وذكر الإجماع حيث قال:"ابنته البكر التي لها دون تسع سنين، فله تزويجها بغير إذنها ورضاها بلا نزاع، وحكاه ابن المنذر إجماعًا"(٥)، وذكر كذلك ما عليه أصحاب المذهب بقوله:"البكر المجنونة: له إجبارها مطلقًا، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب"(٦).
(١) ينظر: ص ٢١٦، ص ٢٩١. (٢) ينظر: البحر المحيط، للزركشي (٣/ ٢٥)، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: ٢١٣). (٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٩). (٤) الإنصاف (٨/ ٥٣). (٥) الإنصاف (٨/ ٥٤). (٦) الإنصاف (٨/ ٥٥).